الاجتهادات الخاصة 1613

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ متضرر ـ دعوى أحد الورثة ـ تابع ومتبوع.
ـ يحق للمتضرر أن يقيم الدعوى بمواجهة المتبوع وبمعزل عن التابع.
ـ كما يحق لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن الباقين.
قرار رقم 4 الغرفة مدنية – 725 اساس لعام 1995