الاجتهادات الخاصة 1617

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ مخالفة شروطه ـ تعويض ـ التقدير في القضاء الجزائي.
ـ مخالفة شروط عقد التأمين لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤولية دفع التعويض. لأن المخالفة محصورة بين المؤسسة والمؤمن له.
ـ المحكمة المدنية لا تلتزم بتقدير الضرر لدى المحكمة الجزائية.
قرار رقم 535 الغرفة مدنية – 1530 اساس لعام 1995