الاجتهادات الخاصة 1624

المبدأ: عقوبة ـ دغم ـ جمع ـ أسباب مخففة ـ محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع حق الدغم أو الجمع أو منح الأسباب المخففة ومقدارها دون معقب على ذلك من محكمة النقض مادام ذلك معللاً.
قرار رقم 742 الغرفة جزائية – 1128 اساس لعام 1993