الاجتهادات الخاصة 1629

المبدأ: قتل ـ عمد ـ صلح ـ أسباب تخفيف.
ـ إثبات العمد يستدعي معرفة وقت اتخاذ القرار بالقتل.
ـ وقوع الصلح يستدعي منح أسباب التخفيف.
قرار رقم 796 الغرفة جزائية – 435 أساس لعام 1993