Call us now:
المبدأ: طلب الشفقة والرحمة ـ عدم الرد ـ نقض.
على المحكمة الرد على طلب الشفقة والرحمة سلباً أو إيجاباً. فغذا اتبعت النقض من هذه الناحية وأفردت الأسباب الموجبة والتعليل المناسب لجهة منح ما طلبة المتهم، كان ذلك من سلطتها التي لا تجادل فيها.
قرار رقم 812 الغرفة جزائية – 843 اساس لعام 1993