الاجتهادات الخاصة 1633

المبدأ: أصول ـ طعن ـ نيابة ـ اسم ممثل النيابة.
استقر الاجتهاد على وجوب ذكر اسم رئيس النيابة الطاعن في الطعن المقدم من النيابة العامة.
قرار رقم 813 الغرفة جزائية – 188 اساس لعام 1993