Call us now:
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ نشر الدعوى ـ عقد موسمي ـ تسجيل ـ صورية.
ـ الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة.
ـ عدم تسجيل العقد الموسمي لدى الدوائر الأمنية لا يفقده قانونيته.
ـ لا يجوز الادعاء بصورية العقد الموسمي عملاً بأحكام المرسوم 3 لعام 1987.
قرار رقم 175 الغرفة استئناف – 1416 أساس لعام 1993