الاجتهادات الخاصة 1639

المبدأ: بينات خبرة ـ غياب الخبير ـ استبدال.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المحكمة تقوم باستبدال الخبير المتخلف عن الحضور رغم تبلغه أو تفهمه الموعد أصولاً.
قرار رقم 179 الغرفة استئناف – 562 أساس لعام 1993