Call us now:
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ مصارف ـ نسبة 7%
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن النسبة الواجبة لاحتساب البدل بالنسبة للمصارف هي 7% باعتبارها ذات طابع اقتصادي وتجاري.
ـ إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد إبداء رغبة الخصم بإعادتها ما لم تلحظ المحكمة ما يبرر قانونا إعادتها.
قرار رقم 190 الغرفة استئناف – 1200 أساس لعام 1993