Call us now:
المبدأ: تبليغ ـ حضور في المرحلة الاستئنافية ـ تخمين ـ أحد الورثة.
ـ حضور المدعى عليه في المرحلة الاستئنافية وعلى فرض بطلان التبليغات الجارية أمام محكمة أول درجة يجعل كافة الإجراءات صحيحة لتحقق الغاية من الإجراء المدعى ببطلانه.
ـ في دعاوى التخمين يكفي الادعاء من قبل أحد الورثة.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف – 1433 أساس لعام 1993