Call us now:
المبدأ: محام وكيل ـ مخالفة أحكام المادة 75 محاماة ـ مسألة مسلكية.
مخالفة المحامي الوكيل لأحكام المادة 75 محاماة لا تبطل وكالته وتصرفه وإنما هي مخالفة مسلكية يمكن محاسبته عليها أمام الجهات المختصة.
قرار رقم 837 الغرفة مدنية – 3166 أساس لعام 1992