Call us now:
أملاك عامة ـ حرم نهر ـ إشغال
إن الفسحة المتروكة على طرف قناة المياه للمرور والعبور وإصلاحها عائدة لأملاك البلدية ما دامت واقعة ضمن حدود البلدية الخاضعة لإشرافها العام وإشغالها خاضع للرسم على الوجه المقرر في المادة 40 من القانون المالي للبلديات.
(نقض رقم 40 أساس 36 تاريخ 26/1/1965 محامون ص10 لعام 1966)