الاجتهادات الخاصة 1650

المبدأ: بحرية ـ اختصاص ـ مبادلات المؤسسات الرسمية ـ سعر القطع
1 ـ القضاء العادي غير مختص برؤية النزاع ما بين المؤسسات العامة.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن مبادلات المؤسسات العامة والمصالح الرسمية تكون بالسعر الرسمي للقطع الأجنبي.
قرار رقم 845 الغرفة مدنية – 5282 أساس لعام 1992