الاجتهادات الخاصة 1651

المبدأ: بحرية ـ بضاعة ـ إيصالها ـ عبء الإثبات
الناقل البحري ملزم بإيصال البضاعة إلى بلد المقصد وفق الحالة التي استلمها بها بدون أي نقض أو تعييب وأن مسؤوليته مفترضة ويقع عليه إثبات أن الضرر وقع خارج الرحلة البحرية.
قرار رقم 846 الغرفة مدنية – 5305 أساس لعام 1992