الاجتهادات الخاصة 1654

المبدأ: بحرية ـ بضاعة ـ عيوب ـ تحفظ ـ ضرر
ـ إذا لم يتحفظ الناقل في مرفأ الشحن على العيوب اللاحقة بالبضاعة يعني أنها قد سلمت إليه سليمة ومن واجبه بمرفأ الوصول بالحالة التي كانت عليها عند بدء اللشحن، إذا لم يثبت أن العيب ذاتي.
ـ تشمل كلمة الضرر التعيّب والنقض وكل خسارة لحقت بالإرسالية.
قرار رقم 852 الغرفة مدنية – 5576 أساس لعام 1992