الاجتهادات الخاصة 1656

المبدأ: بحرية ـ باخرة شخصية اعتبارية ـ ادعاء ـ تقاضي ـ حجز
ـ تتمتع الباخرة بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكيها فهي تدعي بمالها وتتقاضى بشكل مستقل عن مالكيها باعتبارها (الناقل البحري) في حال إلحاق أية أضرار بالمشحونات التي تنقلها.
ـ الحجز على الباخرة جائز قانونياً حتى ولو تبدل مالكها بحكم شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
ـ تقدير كفاية الأدلة لترجيح الحق وإيقاع الحجز منوط بقضاة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص مستساغاً وتحمله أوراق الملف.
قرار رقم 856 الغرفة مدنية – 5967 أساس لعام 1992