الاجتهادات الخاصة 166

أجر مثل ـ أجور المدة اللاحقة
1 ـ استقر الاجتهاد على المساواة بين حكم تحديد أجر المثل وبين حكم تخمين المأجور فيما لو أن حكم تحديد أجر المثل صدر بعد العمل بالنسب القانونية المستحدثة بموجب قانون الإيجارات.
2 ـ متى حكم بأجر المثل عن مدة سابقة وفق نسب قانون الإيجار سرى الأجر عن المدة اللاحقة.

(نقض رقم 2911 أساس 4928 تاريخ 21/12/1965 محامون ص13 لعام 1966)