Call us now:
المبدأ: عقار ـ إحياء الأرض ـ تصرف مكسب.
التصرف المكسب يعني إحياء الأرض (زراعتها وإشادة بناء عليها) ولا يكفي إحاطتها بسياج حجري فقط.
قرار رقم 811 الغرفة مدنية – 3389 أساس لعام 1992
المبدأ: عقار ـ إحياء الأرض ـ تصرف مكسب.
التصرف المكسب يعني إحياء الأرض (زراعتها وإشادة بناء عليها) ولا يكفي إحاطتها بسياج حجري فقط.
قرار رقم 811 الغرفة مدنية – 3389 أساس لعام 1992