الاجتهادات الخاصة 1661

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تصحيح اسم ـ صحيفة عقارية.
تختص محاكم البداية المدنية بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية.
قرار رقم 816 الغرفة مدنية – 3463 أساس لعام 1992