Call us now:
المبدأ: مرض الموت ـ شروطه.
ـ استقر الاجتهاد القضائي على توفر ثلاثة شروط في حالة مرض الموت وهي:
آ ـ أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة.
ب ـ وأن يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
ج ـ وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
((نقض أساس 578 قرار 356 لعام 1986)).
ـ إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لإبطال تصرفاته باعتبار أنه الباعث له من وراء هذه التصرفات، مما يقتضي إقامة الدليل عليه بشكل واضح ومقبول.
قرار رقم 829 الغرفة مدنية – 6474 أساس لعام 1992