Call us now:
المبدأ: عقار ـ تصرف ـ نقل ملكية ـ فقد الحيازة القانونية مع الاحتفاظ بالحيازة المادية ـ مرض الموت.
ـ تصرف المالك بملكه بأحد أوجه التصرف حال حياته ليس فيه مخالفة للنظام العام.
ـ التنازل تصرف يؤدي إلى نقل الملكية مادام أنه صادر من المالك. وباستطاعة المتنازل له مقاضاة المتنازل للحصول على ما خصه به بموجب سند التنازل. وبالتالي فإن المالك يكون قد فقد الحيازة القانونية، ولا يمكن اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت وإن احتفظ المؤرث بالحيازة المادية طيلة حياته.
قرار رقم 830 الغرفة مدنية – 6511 أساس لعام 1992