Call us now:
المبدأ: بعثات ـ عقد إيفاد ـ اختصاص القضاء الإداري ـ كفيل
عقد الإيفاد من العقود الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، ولا يغير في لك كون المطالبة للمطعون ضده ككفيل مادامت الكفالة قد أعطيت كتأمين للعقد الإداري بمناسبة تنفيذه فهي تابع له ولا تنفرد بالحكم، ويبقى النظر في مدى رجوع الإدارة على الكفيل بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيفاد من اختصاص القضاء الإداري أيضاً. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 872 الغرفة مدنية – 4210 أساس لعام 1992