Call us now:
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ مشورة فنية ـ مدى إلزامها
1 ـ الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وهي لا تخرج عن كونها مشورة فنية ولا تشكل بحد ذاتها وسيلة إثبات ملزمة إلا إذا اعتمدتها المحكمة في حكمها.
2 ـ تقييم الخبرات من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الموضوع على أسس سائغة.
3 ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك أطراف الدعوى، إلا إذا كانت الخبرة غامضة وإجراءاتها باطلة.
قرار رقم 878 الغرفة مدنية – 4276 أساس لعام 1992