Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تقادم ـ الحق الجزائي والحق المدني ـ تأمين ـ تعويض ـ تدني النقض.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن الملاحقة الجزائية توقف التقادم على الادعاء بالحق المدني.
2 ـ إذا كانت السيارة تنقل ركاباً بالأجرة وكانت السيارة الصادمة مؤمنتين لدى مؤسسة تأمين فإن هذه المؤسسة تكون مسؤولة عن الحادث.
3 ـ محكمة الموضوع تقدر التعويض اعتماداً على الأسباب والمستندات في القضية. وتراعي تدني قيمة النقد.
قرار رقم 894 الغرفة مدنية – 4373 اساس لعام 1992