Call us now:
أصول ـ اختصاص ـ مهر
لا يعتبر مهراً المال المدفوع من الخاطب إلى من لا يحق له قبضه من الأقرباء. وعلى ذلك، فالمنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العادي لا الشرعي.
(نقض رقم 2786 أساس 1110 تاريخ 12/12/1965 محامون ص14 لعام 1966)
أصول ـ اختصاص ـ مهر
لا يعتبر مهراً المال المدفوع من الخاطب إلى من لا يحق له قبضه من الأقرباء. وعلى ذلك، فالمنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العادي لا الشرعي.
(نقض رقم 2786 أساس 1110 تاريخ 12/12/1965 محامون ص14 لعام 1966)