الاجتهادات الخاصة 1673

المبدأ: جناية ـ بينات ـ استجواب المجني عليه ـ أسس وعناصر عدم مساءلة المدعى عليه.
1 ـ على المحكمة أن تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم.
2 ـ لئن كان تقدير الأدلة ووقائع الدعوى والموازنه بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم، إلا أن ذلك يجب أن يؤدي إلى سلامة التقدير وحسن الاستدلال.
قرار رقم 254 الغرفة جزائية – 669 اساس لعام 1993