Call us now:
المبدأ: جريمة مقصودة ـ تجاوز قصد الفاعل ـ جريمة غير مقصودة.
تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت قصد الفاعل إذ أنه توقع حصولها وقبل المخاطرة. وتعتبر خطأ حينما تنشأ عن الإهمال وقلة الاحتراز. وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.
قرار رقم 262 الغرفة جزائية – 34 اساس لعام 1993