Call us now:
المبدأ: جناية ـ مخدر ـ مناقشة منظمي الضبط والشهود.
ـ على المحكمة أن تستمع إلى منظمي الضبط وبقية الشهود وتناقشهم في واقعة الاتجار بالمخدر في سبيل الوصول إلى الحقيقة وبناء قناعتها على أدلة راسخة. ولا تكتفي بأقوالهم في ضبط الشرطة أو التحقيق.
قرار رقم 274 الغرفة جزائية – 828 اساس لعام 1993