Call us now:
المبدأ: جناية ـ دغم حكم جنحي بها ـ درجة قطعية.
لا يجوز دغم الحكمين بعد اكتساب أحدهما الدرجة القطعية. وعليه الاجتهاد (قاعدة 1204 وقاعدة 1205 من مجموعة القواعد على المادة 204 عقوبات).
قرار رقم 313 الغرفة جزائية – 819 اساس لعام 1993
المبدأ: جناية ـ دغم حكم جنحي بها ـ درجة قطعية.
لا يجوز دغم الحكمين بعد اكتساب أحدهما الدرجة القطعية. وعليه الاجتهاد (قاعدة 1204 وقاعدة 1205 من مجموعة القواعد على المادة 204 عقوبات).
قرار رقم 313 الغرفة جزائية – 819 اساس لعام 1993