Call us now:
أصول ـ تبليغ
ـ يجوز التعويل على قيود الأحوال المدنية في تكذيب واقعة تلقاها المحضر عن لسان الشخص الذي تسلم مذكرة الدعوى.
ـ إذا ظهر من قيود الأحوال المدنية انه ليس في عائلة من يجري تبليغه شخص باسم من وقع سند التبليغ أبطل التبليغ.
(نقض رقم 3004 أساس 5085 تاريخ 29/12/1965 محامون ص15 لعام 1966)