الاجتهادات الخاصة 1681

المبدأ: أصول ـ حكم ـ دفوع ـ شهود ـ مخالفة أحد الأعضاء.
1 ـ ينبغي أن تتناول المحكمة الدفوع بالرد والمناقشة، وأن تستظهر توفر عناصر الجرم في فعل الطاعن بصورة جلية.
2 ـ وينبغي أن ترد على مخالفة أحد المستشارين.
3 ـ إن رفض المحكمة سماع شهود الطاعن يحد من حق الدفاع الذي كفله القانون.
4 ـ إن عدم إيفاء المحكمة ما تقدم يعرض حكمها للنقض.
قرار رقم 1484 الغرفة جزائية – 6033 اساس لعام 1993