الاجتهادات الخاصة 1685

المبدأ: أصول ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ دفوع ـ أسباب استئنافية ـ رد عليها.
قانون الأصول والاجتهاد يوجبان إيراد واقعة الدعوى والدفوع المثارة في الحكم والرد عليها وخاصة الأسباب الاستئنافية.
عدم التصدي لكل ذللك لا سلباً ولا إيجاباً يستدعي النقض.
ومثله حكم آخر من ذات الغرفة برقم 4054/2024 وتاريخ 20ـ10ـ1993.
وكذا الحكم 1148/1524 29ـ7ـ1993.
قرار رقم 1912 الغرفة جزائية – 1660 اساس لعام 1993