الاجتهادات الخاصة 1686

المبدأ: أصول ـ غياب ـ إجراءات ـ حق الدفاع ـ بطلان.
1 ـ لا يجوز تثبيت تخلف أحد عن الحضور إلا بعد انتظاره في الموعد المحدد للمحاكمة وانقضاء ساعة على الانتظار، تحت طائلة البطلان.
2 ـ والبطلان الواقع في إجراءات المحاكمة على هذا النحو من شأنه أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع. ويتعين معه نقض الحكم.
قرار رقم 1963 الغرفة جزائية – 5751 اساس لعام 1993