الاجتهادات الخاصة 1688

المبدأ: أصول ـ مسودة الحكم ـ توقيع الهيئة ـ انعدام.
لكي يكون للحكم وجود قانوني ويكون حجة بما اشتمل عليه، يجب أن تكون مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي اشتركات في إصداره وان كان عبارة عن ورقة لا قيمة لها قانوناً، ويعتبر معدوماً.
قرار رقم 2014 الغرفة جزائية – 1546 اساس لعام 1993