الاجتهادات الخاصة 1691

المبدأ: تقادم ـ عقوبة ـ نظام عام.
1 ـ تطبيق أحكام التقادم على العقوبة من النظام العام وللمحكمة إثارته في مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها.
2 ـ التقادم على عقوبات الأحداث الجنائية يخفض إلى خمس سنوات. فإذا تخلف الحدث عن تنفيذ عقوبته هذه المدة كان من المتوجب شمولها بالتقادم.
قرار رقم 563 الغرفة جزائية – 2069 اساس لعام 1993