الاجتهادات الخاصة 1699

المبدأ: عمل ـ تغيير الصفة ليس تعييناً جديداً ـ قضية مقضية سابقة.
عندما يتحدد المركز القانوني للمدعي بأجره الذي كان عليه في قضية مقضية سابقة فلا مجال للعودة إلى المطالبة بتعديل هذا الأجر ولو تغيرت صفته، طالما أن هذا التغيير من الصفة ليس تعييناً جديداً وإنما هو نتيجة الترفيعات الدورية.
قرار رقم 15 الغرفة إدارية عليا – 861 اساس لعام 1993