Call us now:
إيجار ـ بطاقة بريدية ـ جواب المستأجر
إن جواب المستأجر ببطاقة بريدية تفيد إقراره بالاستئجار. واستحقاق الأجور المطلوبة هو وسيلة صالحة للإثبات تغني المؤجر عن إبراز عقد الإيجار.
(نقض رقم 27 أساس 1566 تاريخ 13/1/1965 محامون ص9 لعام 1965)
إيجار ـ بطاقة بريدية ـ جواب المستأجر
إن جواب المستأجر ببطاقة بريدية تفيد إقراره بالاستئجار. واستحقاق الأجور المطلوبة هو وسيلة صالحة للإثبات تغني المؤجر عن إبراز عقد الإيجار.
(نقض رقم 27 أساس 1566 تاريخ 13/1/1965 محامون ص9 لعام 1965)