Call us now:
المبدأ: بعثات ـ إيفاد للدراسة ـ كفيل ومكفول تضامن فيما بينهما.
1 ـ إن العلاقة التضامينة بين كل من الكفيل والكفول في مفهوم العقود الإدارية، تتيح للإدارة ملاحقة أي منهما بكامل الالتزام.
2 ـ إذا خالف الموفد ((بعثة أو منحة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة (هـ) من المادة (48) من قانون البعثات العلمية تحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة دراسته. ولا مجل للكفيل للتحلل من التزامه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 21 الغرفة إدارية عليا – 1315 اساس لعام 1993