الاجتهادات الخاصة 1703

المبدأ: دعوى إلغاء ـ قرارات محصنة أو غير محصنة ـ قطعية.
إن المشرع إذا ما نص على قطعية القرارات ابتغاء استبعادها من ميدان الطعن، فهو إنما يقصد بذلك القرارات السليمة المرتكنة إلى سند قويم من القانون والصادرة وفق الإجراءات المحددة فيه مبرأة من العيوب الجوهرية. أما القرارات التي تخرج عن النهج المتقدم بيانه فلا تشملها الحصانة وهي ليست في عصمة من الإلغاء أو في منأى عن إعلان انعدامها إذا ما تحققت الأسباب التي تبرر ذلك.
وعلى ذلك استقر الاجتهاد.
(محكمة إدارية عليا قرار 22 أساس 1893 لعام 1993).
(محكمة إدارية عليا قرار 24 أساس 1894 لعام 1993).
قرار رقم 22 الغرفة إدارية عليا – 1892 اساس لعام 1993