Call us now:
المبدأ: عمل ـ درجة استثنائية ومبلغ ـ طعن ـ انقضاء الميعاد.
يقوم النزاع في هذه القضية وأمثالها على تمتع العامل بدرجة استثنائية ذات فرق مالي استمر يتقاضاه بعد تصديق وزير الصناعة للمنحة. ثم تعود الإدارة عن قرارها بقرار معاكس. وترى الإدارة أن القرار المعدول عنه معدوم لا ينشئ ولا يكسب أي حق أو مركز قانوني لأحد مهما طال أمده ومن حق الإدارة طيِّه في أي وقت.
ولم يتح للمحكمة الإدارية العليا استقصاء هذا النزاع والبتّ فيه لأن الطعن ردّ شكلاً بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.
قرار رقم 39 الغرفة إدارية عليا – 1309 اساس لعام 1993