Call us now:
المبدأك عمل ـ عقد العمل ـ خصيصتاه ـ طرفا النزاع ومرجعه
1 ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يبق من الجائز إبرام أية عقود بين الجهات العامة والعاملين لديها بذريعة الاستناد إلى قانون العمل العام.
2 ـ عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والاجر.
3 ـ استخدام عمال للعتالة بالاتفاق بين الشركة العامة لتجارة التجزئة ونقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين ينفي العلاقة المباشرة بين الشركة والعمال.
4 ـ بانتفاء رابطة الاستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة، يغدو النظر في النزاع خارجاً عن دائرة اختصاص القضاء الإداري.
قرار رقم 58 الغرفة إدارية عليا – 513 اساس لعام 1993