Call us now:
– الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقِر فاررق في السن يحتمل ذلك.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/19970 – محامون قاعدة 67 صفحة 45 لعام 1970)
– الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقِر فاررق في السن يحتمل ذلك.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/19970 – محامون قاعدة 67 صفحة 45 لعام 1970)