الاجتهادات الخاصة 1718

المبدأ: جنسية ـ ردها.
رد الجنسية أمر جوازي يعود تقديره للإدارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
قرار رقم 484 الغرفة قضاء إداري – 1360 أساس لعام 1990