Call us now:
المبدأ: تعهد ـ انسحاب متعهد ـ تضمينه التأمينات.
انسحاب المتعهد المرشح من ارتباطه بالعرض قبل انقضاء مدة الارتباط وقبل تبليغه أمر المباشرة بتنفيذ العقد موجب لتضمينه التأمينات المؤقتة المدفوعة من قبله دون تحميله فروق التنفيذ.
قرار رقم 512 الغرفة قضاء إداري – 809 اساس لعام 1990