الاجتهادات الخاصة 172

أصول ـ طعن ـ أحكام محاكم روحية
لا يطعن في أحكام المحاكم الروحية قبل صدورها بالصورة الانتهائية إلا في حالة عدم الاختصاص.

(نقض رقم 132 أساس 659 تاريخ 14/3/1966 محامون ص80 لعام 1966)