الاجتهادات الخاصة 1732

المبدأ: إخلاء لعلة تملك المستأجر داراً ـ إثبات ـ تنازل.
1 ـ إن التخصص بمسكن لدى الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال، إذا اقترن بالتسليم، فهو بحكم التملك، والقيد في السجل العقاري. عملاً بالمادة (23/ب) من قانون التعاون السكني رقم (13) لسنة 1981.
2 ـ إن تنازل المتسأجر عن المسكن الذي تملكه، إلى زوجته، ولو كان بحكم قضائي، لا يزل أثر تملكه الموجب للإخلاء.
قرار رقم 217 الغرفة استئناف – رقم اساس 121