الاجتهادات الخاصة 1733

المبدأ: إخلاء للسكنى ـ انتقال بالإرث وتملك بالشراء والتخاصص
متى كان قسم من المأجور قد انتقل إلى المدعية بالشراء والتخاصص فهي لا تعتبر وارثة لتلك الحصص. وبالتالي لا يجوز لها إخلاء المأجور للسكن.
((استئناف دمشق 114 اساس 1460 تاريخ 22ـ4ـ1982)).
قرار رقم 48 الغرفة استئناف – 369 اساس لعام 1993