الاجتهادات الخاصة 1736

المبدأ: إيجار ـ تأجير الغير ـ بينات ـ إذن خطي ـ علم المؤجر.
ـ إثبات علم المؤجر بوقوع الإيجار الثانوي لا يغني عن إثبات الإذن الخطي بإيجار الغير.
ـ لا مجال لإثبات علم المؤجر بتأجير الغير بالشهادة أو اليمين مادام الزمن لم يمر على حقه في الادعاء.
قرار رقم 52 الغرفة استئناف – 411 اساس لعام 1993