الاجتهادات الخاصة 1738

المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ ثبوت المصلحة والضرر ـ تعديل الحكم بمقدار الضرر.
لكل متضرر من حكم لم يمثل فيه حق الاعتراض عليه، وعند ثبوت تضرره يجرح الحكم بمقدار ما تضرر به ويعدل بما لا يمس حقوقه.
قرار رقم 57 الغرفة استئناف – 240 اساس لعام 1993