الاجتهادات الخاصة 1739

المبدأ: أصول ـ تخمين ـ وفاة مالك على الشيوع ـ توكيل محام لزميله ثم وفاته.
وفاة أحد المدعين المالكين على الشيوع لعقار أثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجب قطع الخصومة، لأنه بالإمكان السير بالدعوى لجهة حصص باقي المالكين.
((قرار نقض 379/310 تاريخ 16ـ1ـ1977)) محامون أعداد 7 ـ 8 ـ 9 لعام 1977 ص 268.
ـ وفاة المحامي الذي قام بتوكيل محام آخر بصفته وكيلاً عن شخص آخر تستمر صحيحة مادام موكله على قيد الحياة ولا يؤثر في ذلك وفاة المحامي الوسيط الذي قام بالتوكيل نيابة عن الأصيل.
قرار رقم 57 الغرفة استئناف – 942 اساس لعام 1993